كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)

بيان صفة بيعة النساء، وبيعة من كان يأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الفتح.
7665 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب (¬1)، قال: أخبرني مالك. ح
وحدثنا يونس (¬2)، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني مالك. ح
وحدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت: "ما مس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها (¬3)، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك" (¬4).
¬_________
(¬1) عبد الله بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) ابن عبد الأعلى الصدفي.
(¬3) قال النووي في شرح صحيح مسلم: 13/ 14: "هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط. لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام؛ قال: اذهبي فقد بايعتك" أ. هـ.
وهذا التقدير الذي ذكره النووي -رحمه الله- توضحه الروايات التالية التي سيذكرها المصنف وبعضها عند مسلم.
(¬4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء: 3/ 1489 "حديث 89".
وأخرج نحوه البخاري مطولا، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة، أو النصرانية =
-[263]- = تحت الذمي أو الحربي: 3/ 409، "حديث 5288".

الصفحة 262