كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)
7666 - حدثنا محمد بن مهل الصنعاني (¬1)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري (¬2)، عن عروة، عن عائشة، قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبايع النساء بهذه الكلمات: على أن لا يشركن بالله شيئا. وما مس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط إلا امرأة يملكها" (¬3).
¬_________
(¬1) هو محمد بن عبد الله بن المُهل الصنعاني.
(¬2) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) الحديث تقدم تخريجه، انظر "حديث 7665"، ولم يذكر مسلم قوله: إلا امرأة يملكها.
7667 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (¬1)، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، قالت: "كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يمتحن (¬2) بقول الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} (¬3)، إلى آخر الآية، قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر
-[264]- بالمحنة (¬4)، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن النبي -صلى الله عليه وسلم-: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله، ما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على النساء قط إلا بما أمره الله، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما" (¬5).
¬_________
(¬1) عبد الله بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) أي يبايعهن على المذكور في الآية الكريمة. أفاده النووي في شرح صحيح مسلم: 13/ 13.
(¬3) سورة الممتحنة، جزء من الآية (12).
(¬4) أي فقد بايع البيعة الشرعية، قاله النووي في شرح صحيح مسلم: 13/ 13.
(¬5) الحديث تقدم تخريجه، انظر "حديث 7665"، وهذه الرواية المطولة هي عند مسلم برقم "88".