كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)
مبتدأ كتاب الصيد
باب إباحة صيد الكلب المُعلَّم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبًا (¬1) غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.
¬_________
(¬1) في الأصل: و" هـ": كلب بالرفع.
7996 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا القاسم بن يزيد (¬1)، قال: حدثنا سفيان (¬2)، عن منصور (¬3)، عن إبراهيم، عن همام -يعني: ابن الحارث-، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: "يا رسول الله، كلابنا مُعلَّمة (¬4)، فيمسك علينا، فقال: إذا أرسلت كلابك معلمة، وسمَّيت، فأمسكن عليك، فكل، قلت: وإن قتل، قال (¬5): وإن قتل، ما لم يشركها كلب من غيرها" (¬6).
¬_________
(¬1) الجرمي، أبو يزيد الموصلي.
(¬2) الثوري.
(¬3) منصور وهو ابن المعتمر؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬4) بفتح لام مشددة، وهو ما يهيج بإغرائه، وينزجر بزجره في بدء الأمر وبعد عَدْوه، ويمسك الصيد للصائد. انظر مجمع بحار الأنوار: 3/ 666.
(¬5) في " هـ": فقال.
(¬6) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح. . .، باب الصيد =
-[505]- = بالكلاب المعلمة: 3/ 1529 "حديث 1"، ولفظه أطول من لفظ المصنف، وللحديث ألفاظ كثيرة بين مطولة ومختصرة، ذكرها مسلم من طرف متعددة وسيذكرها المصنف في الروايات التالية.
وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أصاب المعراض بعَرضه: 3/ 452 "حديث 5477"، ولفظه أطول من لفظ المصنف، وكذا أخرجه في مواضع أخر بألفاظ متعددة بين مطولة ومختصرة.
انظر أطراف الحديث في صحيح البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان: 1/ 77 "حديث 175"، حيث ذكرها المحقق هناك.