كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)

8013 - حدثنا أبو داود الحراني، (¬1) قال حدثنا يعلى (¬2)، وأبو نعيم، قالا: حدثنا زكريا (¬3)، عن عامر، عن عدي، قال: "سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصيد بالمِعْراض، فقال: ما يصيب بحدّه فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ، وسألت عن صيد الكلب، قال: ما أمسك عليك فكُل، فإنَّ أخْذَه (¬4)
-[517]- ذكاته، وإن وجدت معه كلبا، فخشيت أن يكون أخذه وقد قتله، فلا تأكله، فإنك إنما ذكرت على كلبك، ولم تذكره على غيره" (¬5).
¬_________
(¬1) (هـ 8/ 26 / أ).
(¬2) ابن عبيد بن أمية الكوفي، أبو يوسف الطنافسي.
(¬3) زكريا، هو ابن أبي زائدة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬4) قوله: "قال: ما أمسك عليك فكل، وإن أخذه"، ساقط من " هـ"، والظاهر أنه كان موجودا، لكنه سقط بسبب التجليد، لأن هذا الحديث، كان الناسخ قد نسي كتابة قطعة منه، فألحقها في هامش النسخة على طرفها، فلم يصور السطر الأول من هذا =
-[517]- = الإلحاق، لكونه على طرف المخطوط، والله أعلم.
(¬5) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث 8996"، وهو عند مسلم من طريق زكريا برقم 4.

الصفحة 516