كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)

بيان إباحة أكل صيد الكلب غير المعلّم، إذا أدرك صاحبه ذكاته، وأكلُ ما أصيب بالسهم وقتله، إذا ذكر اسم الله عليه فذكره (¬1).
¬_________
(¬1) كذا في الأصل و " هـ"، والمطبوع: 5/ 131، والظاهر أن المقصود: "إذا ذكر اسم الله عليه" أي تذكره في نفسه، "فذكره" أي بلسانه، وبغير هذا التوجيه يصبح في العبارة تكرار. والله أعلم.
8020 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة (¬1)، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، وسألته عن صيد الكلب؟ فقال: إذا أرسلت كلبك فأمسك عليك فكل، فإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله، فلا تأكل، فإنك إنما سميتَ على كلبك" (¬2).
¬_________
(¬1) زكريا بن أبي زائدة، موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث 8996"، وهو عند مسلم من طريق زكريا برقم 4.
8021 - حدثنا أبو داود، قال: حدثنا يزيد (¬1)، قال: حدثنا عاصم (¬2)، عن الشعبي، عن عدي، عن (¬3) النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه (¬4).
¬_________
(¬1) ابن هارون بن زاذان الواسطي.
(¬2) عاصم الأحول، موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) (هـ 8/ 27/ أ).
(¬4) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث 8996"، وهو عند مسلم من طريق عاصم برقم 6.

الصفحة 520