كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)
بيان تحريم أكل الصيد من السباع (¬1) الذي له ناب، والدليل على إباحة لحوم السباع الذي ليس له ناب، وعلى أنّ غير السباع إذا كان له ناب جائز أكله.
¬_________
(¬1) السبع: هو المفترس من الحيوان، كالأسد والذئب والنمر والفهد، وما أشبهها مما له ناب، ويعدو على الناس والدواب فيفترسها.
انظر النهاية في غريب الحديث: 2/ 337، تاج العروس: 11/ 197.
8035 - حدثنا أحمد بن شيبان، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة (¬1)، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل ذي ناب من السباع" (¬2).
¬_________
(¬1) سفيان بن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير: 3/ 1533 "حديث 12".
زاد مسلم في روايته من بعض طرق الحديث قول الزهري في آخر الحديث: "ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام"، وسيذكره المصنف في الروايتين التاليتين.
وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع: 3/ 462 "حديث 5530".
8036 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة (¬1). ح
-[531]- وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا القواريري (¬2)، قال: حدثنا ابن عيينة (¬3)، بإسناده مثله: "عن كل ذي ناب من السباع".
زاد القواريري: "وقال الزهري: ولم أسمع هذا الحديث حتى أتيت الشام" (¬4)؛ أي: ليس له بالمدينة أصل.
قال أبو عوانة: "وهو من أنبل حديث" (¬5).
¬_________
(¬1) ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) هو: عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجُشمي مولاهم، أبو سعيد البصري.
(¬3) ابن عيينة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬4) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث 8035".
(¬5) قوله: "أي ليس له بالمدينة أصل،. . . إلى آخره" ساقط من " هـ".