كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)

8050 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يعلى (¬1)، عن محمد بن إسحاق (¬2) ح.
وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (¬3)، قال: حدثنا يوسف بن الماجشون (¬4). ح
-[542]- وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا حيوة (¬5)، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الزُّبيدي (¬6). ح
وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو غسَّان (¬7)، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة (¬8). ح
وحدثنا ابن الجنيد (¬9)، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا أبو أويس، كلهم عن الزهري (¬10)، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: "سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن أكل كل ذي ناب (¬11) من السباع (¬12).
-[543]- زاد الزُّبيدي: "وعن لحوم الحمر الأهلية" (¬13).
وقال أبو أويس في حديثه: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخطفة (¬14)، والنُّهْبة (¬15)، والمُجَثَّمة (¬16)، وعن كل ذي ناب من السباع" (¬17) (¬18).
¬_________
(¬1) في (م): (يعلى بن عبيد)، وهو ابن أبي أمية الكوفي، أبو يوسف الطنافسي.
(¬2) ابن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني، إمام المغازي.
(¬3) ابن علي بن عطاء المقدمي، أبو عبد الله الثقفي مولاهم، البصري.
(¬4) يوسف الماجِشُون؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬5) تصحف في (م) إلى (حياة)، وهو ابن شريح بن يزيد الحضرمي، أبو العباس الحمصي، توفي: 224 هـ، وثقه جمع من الحفاظ، منهم ابن معين، ويعقوب بن شيبة، وابن حجر.
انظر سؤالات ابن الجنيد لابن معين "ت: 215"، تهذيب الكمال: 7/ 482، التقريب "ت: 1611".
(¬6) بضم أوله وفتح الموحدة وسكون المثناة تحت وكسر الدال المهملة، وهو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو الهذيل الحمصي، القاضي.
(¬7) مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي.
(¬8) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشُون، بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة، المدني، نزيل بغداد، مولى آل الهُدير.
(¬9) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق.
(¬10) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬11) في (م): "نهى عن كل ذي ناب".
(¬12) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث 8045"، إلا أن رواية يوسف بن الماجِشُون عن =
-[543]- = الزهري -عند مسلم-: نهى عن كل ذي ناب من السبع، ولم يذكر الأكل. نبه على هذا الإمام مسلم في الصحيح عقب رواية الحديث.
(¬13) وقد تقدم تخريج روايته هذه أثناء تخريج الحديث "8045".
(¬14) يريد ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهي حية، لأن كل ما أبين من حي فهو ميت، والمراد: ما يقطع من أطراف الشاة، وذلك أنه لما قدم المدينة، رأى الناس يجبون أسنمة الإبل وأليات الغنم ويأكلونها. والخطفة المرة الواحدة من الخطف، فسمي بها العضو المختطف، أفاده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: 2/ 49.
(¬15) المراد: أخذ مال المسلم قهرا جهرا، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافا بغير تسوية. انظر فتح الباري لابن حجر: 11/ 76.
(¬16) هي كل حيوان ينصب ويرمى ليُقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما
يجثم في الأرض: أي يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثوما، وهو بمنزلة البروك
للإبل. أفاده ابن الأثير في النهاية: 1/ 239، وانظر غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي: 1/ 255، والفائق في غريب الحديث للزمخشري: 1/ 190.
(¬17) (هـ 8/ 32 /ب).
(¬18) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث 8045"، وليس عند مسلم: النهي عن الخطفة والنهبة، والجثمة، وإنما هي ألفاظ زادها أبو أويس في حديثه عن الزهري، كما سيأتي بيانه.
وقد أخرج رواية أبي أويس هذه الدارمي في سننه، كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع: 1/ 515، حديث "1914"، والطبراني في المعجم الكبير: 22/ 209 =
-[544]- = "حديث 551"، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب الضحايا، باب ما جاء في المصبورة: 9/ 334، وابن عبد البر في التمهيد: 11/ 8، كلهم من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا أبو أويس عن الزهري به بنحوه. وفي رواية الدارمي والبيهقي وابن عبد البر: "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" بينما رواية المصنف والطبراني "كل ذي ناب من السباع"، ولم يذكر الأكل.
وهذا إسناد لا بأس به، أبو أويس الأصبحي، اختلف فيه العلماء بين مضعِّف وموثِّق كما تقدم في ترجمته، وقد خلص الحافظ ابن حجر إلى أنه صدوق يهم.
وقال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة: 5/ 509 "حديث 2391": "إسناده حسن، وهو على شرط مسلم! " اهـ.
لكن هذا من حيث الظاهر، وإلا فإن رواية أبي أويس هذه معلّة، فقد قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر ما محصّله: "إن أبا أويس الأصبحي انفرد عن الزهري في هذا الحديث بزيادة النهي عن الخطفة والنهبة والمجثمة، ولم يذكرها الرواة عن الزهري، ومنهم: مالك ومعمر وابن عيينة ويونس وعُقيل وعبد العزيز بن أبي سلمة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد، وإنما يحفظ هذا اللفظ من حديث أبي الدرداء، وهو حديث لين الإسناد. . ." هذا ما يُفهم ويتحصل من كلام الحافظ ابن عبد البر على رواية أبي أويس هذه.
انظر التمهيد: 11/ 7 - 9، وشرح الزرقاني على الموطأ: 3/ 120.
لكن يمكن أن يقال إن أبا أويس لم ينفرد بهذه الزيادة، فقد أخرج أحمد في المسند: 4/ 194، والنسائي في سننه، كتاب الصيد، باب تحريم أكل السباع: 7/ 228 "حديث 4337"، كلاهما من طريق بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحل النهبى، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة"، وهذا لفظ أحمد ضمن حديث طويل، ورواية النسائي بنحوه مقتصرا على هذا الجزء من الحديث. =
-[545]- = وإسناده رجاله كلهم ثقات، لكن بقية -وهو ابن الوليد بن صائد الكلاعي- كثير التدليس عن الضعفاء، كما قال ابن حجر في التقريب "ت: 741"، ولم يصرح بالتحديث.
وبهذا يتبين أن زيادة النهي عن الخطفة والنهبة والمجثمة غير محفوظة من حديث أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- والله تعالى أعلم.

الصفحة 541