كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)
بيان حظر أكل كل ذي مخلب (¬1) من الطير، وإباحة أكل كل طير ليس له مِخْلب (¬2).
¬_________
(¬1) في (م): (نابٍ مخلب) وهو كلام غير مستقيم، والمِخلب بكسر الميم وفتح اللام، وهو للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.
انظر شرح صحيح مسلم للنووي: 13/ 84.
(¬2) في (م): (غير ذي مخلب).
8051 - حدثنا يحيى بن أبي طالب (¬1)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (¬2)، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬3).
وحدثنا أحمد بن مُلاعب، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن شعبة (¬4)، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" (¬5).
¬_________
(¬1) اسم أبي طالب: جعفر بن الزبرقان، أبو بكر البغدادي.
(¬2) الحفاف العجلي مولاهم البصري، نزيل بغداد.
(¬3) في (م): كتب بعد (-صلى الله عليه وسلم-): (ح).
(¬4) شعبة في كلا الإسنادين؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع كل ذي مخلب من الطير: 3/ 1534، حديث "16".