كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)

بيان (¬1) إباحة صيد الحُمُر الوَحْشي، وأكل لحمهَا، ولحم الخيل والفرس، وتحريم أكل الحمر الأهلية، وبيان العلة التي لهَا نهى (¬2).
¬_________
(¬1) (م 5/ 6/ أ).
(¬2) في (م): (نهى عنه).
8076 - حدثنا أبو حُميد المصيصي (¬1)، قال: حدثنا حَجَّاج بن محمد (¬2)، قال: حدثنا ابن جُرَيج (¬3)، قال: حدثني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: "أكلنا زمن خيبر الخيل وحُمُر الوحْش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي" (¬4).
¬_________
(¬1) هو عبد الله بن محمد بن تميم.
(¬2) المصيصي الأعور.
(¬3) ابن جريج وهو ابن عبد الملك بن عبد العزيز الأموي، موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل: 3/ 1541، حديث "37".
وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه مختصرا، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: 3/ 139، حديث "4219".
8077 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (¬1)، قال: أخبرني ابن جُرَيج، أن أبا الزبير المكي، أخبره أنه سمع جابر بن
-[574]- عبد الله، يقول: "أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلي" (¬2).
¬_________
(¬1) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث "8076"، ولم يذكر مسلم لفظ حديث عبد الله بن وهب عن ابن جريج.
فوائد الاستخراج:
1) التعريف بأبي الزبير، وأنه المكي، ومسلم اقتصر على كنيته فقط.
2) ذكر لفظ حديث عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.

الصفحة 573