كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)
8087 - حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (¬1)، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا إدريس أخبره، أن أبا ثعلبة قال: "حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية" (¬2).
¬_________
(¬1) يعقوب بن إبراهيم بن سعد؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث "8082".
8088 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا (¬1) ابن وهب (¬2)، قال: أخبرني مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما محمد ابن الحنفية، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء (¬3) يوم خيبر، وعن أكل لحوم
-[580]- الحمر الإنسية" (¬4) (¬5).
¬_________
(¬1) في (م): (حدثنا).
(¬2) ابن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم. إلا أن رواية ابن وهب عند مسلم، عن يونس بن يزيد فقط.
(¬3) هو النكاح إلى أجل معين، وكان مباحا في أول الإسلام، ثم حرم.
انظر النهاية في غريب الحديث: 4/ 292.
(¬4) الحمر الإنسية: هي التي تألف البيوت، والمشهور فيها كسر الهمزة، منسوبة إلى الإنس، وهم بنو آدم.
انظر النهاية في غريب الحديث: 1/ 74 - 75.
(¬5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة: 2/ 1028، حديث "32"، وأخرجه كذلك في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: 3/ 1538، حديث "22".
وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب للغازي، باب غزوة خيبر: 3/ 138، حديث "4216".
فوائد الاستخراج:
1) التعريف بوالد عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب، وأنه هو:
محمد بن الحنفية، ولم يقع ذلك في رواية مسلم.