كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)
8105 - حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا مسعر (¬1)، عن ثابت بن عبيد، عن البراء بن عازب، قال: "نُهينا عن لحوم الحمر الأهلية" (¬2).
¬_________
(¬1) مسعر هو ابن كدام الهلالي، موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: 3/ 1539، حديث "30".
وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: 3/ 139، حديث "4226".
8106 - حدثنا الصَّغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (¬1)، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد (¬2)، قال: حدثنا سليمان الشيباني، عن ابن
-[589]- أبي أوفى، قال: "أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت به القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا (¬3) القدور، ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، قال: فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تُخَمَّس وقال (¬4) آخرون: حرمها البتة" (¬5).
¬_________
(¬1) ابن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد.
(¬2) عبد الواحد بن زياد، موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) بألف الوصل وفتح الفاء من كفأت، ويصح فيه قطع الألف وكسر الفاء من أكفأت، وهما بمعنى واحد عند كثير من اللغويين، يقال: كفأت الإناء وأكفأته أي أملته، وقلبته ليفرغ ما فيه.
انظر: إكمال إكمال المعلم: 7/ 26.
(¬4) (م 5/ 8/ أ).
(¬5) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث "8104"، وهو عند مسلم من طريق عبد الواحد بن زياد برقم 27.
فوائد الاستخراج:
1) ذكر اسم والد عبد الواحد، وهو زياد، ولم يقع في رواية مسلم، وقد قيده هو من عنده فقال: يعني ابن زياد.