كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)
بيان الخبر الموجب إكفاء القدور بما فيه من لحوم الحمر إذا طبخ فيه، وكسره أو غسله، وتحريم لحمه نيِّه ونضيجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بنهي الله عز وجل، وأنه رجس، والدليل على أنّ ما أصابه منه نجس.
8119 - حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، ومحمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، وعباس الدوري، وأبو أمية (¬1) قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: "لما افتتحنا خيبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد، فقال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الإنسية، قال: أكفئوها أو اكسروها، فأكفِئت، فقال قائل: يا رسول الله، أفلا نهريق ما فيها ونغسلها، فننتفع بها؟ قال: وذاك.
وقال بعضهم: أهريقوا ما في القدور واكسروها" (¬2).
-[597]- حديثهم واحد (¬3).
¬_________
(¬1) (هـ 8/ 46/ ب).
(¬2) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: 3/ 1540، حديث "33"، ولم يذكر لفظ الحديث من طريق أبي عاصم.
وأخرجه كذلك ضمن حديث طويل، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر: 3/ 1427، حديث "123".
وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق: 2/ 201، حديث "2477".
فوائد الاستخراج: =
-[597]- = 1) ذكر لفظ حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد به.
(¬3) في (م): (معنى حديثهم واحد).