كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)

بيان الخبر المُحل أكل لحم الضبّ.
8141 - حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة (¬1)، عن توبة العنْبَري، قال: قال الشعبي: أرأيت (¬2) الحسن حين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟! لقد جالست ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة، ما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه (¬3)، قال: "كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون عنده ضبًّا، فيهم سعد بن مالك، فنادتهم امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه ضبّ، فأمسك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه ليس بحرام، أو إنه (¬4) لا بأس به -شك شعبة- ولكنه ليس من طعام قومي" (¬5) (¬6).
-[611]-[روى غُنْدر فقال: غير هذا، وقال: سنتين أو سنة ونصف، وقال: "إنه حلال ولكنه ليس من طعامي"] (¬7) (¬8).
¬_________
(¬1) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) في (م): (رأيت).
(¬3) زاد مسلم بعده: "غير هذا".
(¬4) (أو إنه)، ليس في (م).
(¬5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب: 3/ 1542 - 1543، حديث "42"، وفي رواية مسلم: "كلوا فإنه حلال" وقال كذلك: "قريبا من سنتين أو سنة ونصف"، وسيذكر المصنف هذه الرواية في التعليق التالي لهذا الحديث.
وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب أخبار الآحاد، باب خبر المرأة الواحدة: 4/ 356، حديث "7267".
(¬6) كُتب في (هـ) بعد هذا الحديث تحويل للإسناد: "ح".
(¬7) ما بين المعقوفتين زيادة من (م).
(¬8) هذا التعليق وصله الإمام مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين من طريق محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر (وهو غُنْدر)، حدثنا شعبة ... به.
انظر تخريج الحديث السابق برقم 8141.

الصفحة 610