كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)

بيان الأخبار الدالة على تحريم أكل [لحم] (¬1) ما مُسخ من الصيد وغيره، وإثبات المسخ، وأنه لا يكون للمسخ نَسْل، والترغيب في ترك (¬2) أكل ما يشتبه عليه.
¬_________
(¬1) زيادة من النسخة (م).
(¬2) (هـ 8/ 55/ أ).
8154 - حدثنا محمد بن هارون الفلاس (¬1)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا داود (¬2)، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: "قال رجل: يا رسول الله، أرضنا أرض مَضَبّة (¬3)، فكيف ترى في الضِّباب؟ قال: ذُكر لي أنّ أمة من بني إسرائيل مُسِخت، فلم يأمر به ولم ينه عنه. فقال عمر: إنّ الله عز وجل لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطَعِمْتُه" (¬4).
¬_________
(¬1) وقع في (م): بعد كلمة الفلاس: (شيطا) وهو لقب لمحمد بن هارون.
(¬2) داود وهو ابن أبي هند القشيري؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) بفتح الميم والضاد، وبضم الميم وكسر الضاد، والأول أشهر وأفصح، أي كثيرة الضباب، واحدها: ضب.
انظر تفسير غريب ما في الصحيحين ص 238، شرح صحيح مسلم للنووي: 13/ 103.
(¬4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، وزاد بعد قوله "لطعمته": "وإنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم"، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب: 3/ 1546، حديث "50".
فوائد الاستخراج: =
-[624]- = 1) ذكر نسب أبي سعيد -رضي الله عنه-، وهو الخدري.

الصفحة 623