كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 15)
38540- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلىِّ الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ فَهُمَا عَلَى جُرْف جَهَنَّمَ ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيعًا.
38541- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : الْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنْ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ.
38542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ طُفَيْلٍ ، أَبِي سِيدَان ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ حذَيْفَةُ : لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ بَنِي إسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ غَيْرَ أَنِّي لاَ أَدْرِي تَعْبُدُونَ الْعِجْلَ أَمْ لاَ.
الصفحة 106