كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 15)
38355- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَاتَ وَلاَ طَاعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهِ إيَّاهَا فَلاَ حُجَّةَ لَهُ.
38356- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَاصِمٌ الْبَجَلِيُّ : سَلُوا بِكَاليَّكُمْ ، يَعْنِي نَوْفًا ، عَنِ الآيَةِ فِي شَعْبَانَ , وَالْحُِدْثَانِ فِي رَمَضَانَ وَالتَّمْيِيزُ فِي شَوَّالَ ، وَالْحَسُّ ، يَعْنِي الْقَتْلَ وَالْمَعْمَعَةُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَالْقَضَاءُ فِي ذِي الْحِجَّةِ.
38357- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ وَعُمَّالٌ صُحْبَتُهُمْ فِتْنَةٌ وَمُفَارَقَتُهُمْ كُفْرٌ ، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَعِدْ عَلَيَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرَّجْتَ عَنِّي ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، قَالَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ : قَالَ اللَّهُ : {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} وَالْفِتْنَةُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنَ الْقَتْلِ.
الصفحة 38