كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

والنصب أرجح (فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} وميثاقه ({وَأَيْمَانِهِمْ}) الكاذبة، أي: يستبدلون بهما عرضا قليلا من الدنيا (إلى آخر الآية) فيه ما تقدم، وفيه دليل على أن الحاكم إذا حكم بيمين الحالف حيث لا بينة فلا يحل للمحكوم له أخذ ذلك المال، فإن الحاكم يحكم بالظاهر، وقد يكون في الباطن خلافه، فلا يحل له الحاكم حلالا.
* * *

الصفحة 10