بالإفتاء، وهذا مما ورد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإثم (¬1) ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك" (¬2).
قال في "النهاية": معناه وإن جعلوا لك رخصة فيه وجوازا (¬3). فلا يلتبس بما حاك في نفسك أنه إثم؛ فإن الله هو الذي أجراه.
قال المصنف (وحَدَّثَنَا سليمان بن داود) بن حماد أبو الربيع المهري، قال النسائي: ثقة (¬4).
(حَدَّثَنَا) عبد الله (ابن وهب قال: حدثني يحيى (¬5) بن أيوب) الغافقي المصري (عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة) بضم النون المعافري ([عن أبي عثمان] (¬6) الطنبذي) بضم الطاء المهملة كما تقدم في سند هذا الحديث عن ابن السمعاني، وأنه (رضيع عبد الملك بن مروان) أحد الخلفاء (قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه) كما تقدم.
¬__________
(¬1) ساقطة من (م).
(¬2) صدره رواه مسلم (2553) من حديث النواس بن سمعان، ورواه بتمامه أحمد في "المسند" 4/ 228، والدارمي في "سننه" 3/ 1649 (2575) وأبو يعلى 3/ 160 (1586) والطبراني 16/ 21 (17858) من حديث وابصة بن معبد.
قال الهيثمي في "المجمع" 1/ 175: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه أيوب بن عبد الله ابن مكرز، قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه، ووثقه ابن حبان.
(¬3) "النهاية في غريب الحديث والأثر" 3/ 411.
(¬4) انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 410.
(¬5) فوقها في (ل): (ع).
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م)، والمثبت من "سنن أبي داود".