أول كتاب الأشربة
باب في تحريم الخمر
[3669] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن علية (حدثنا أبو حيان) بالمهملة وشدة التحتانية، وبالنون يحيى بن سعيد التيمي الكوفي.
(حدثني الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر -رضي الله عنه- قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل) وللبخاري والنسائيُّ زيادة وهي: عن ابن عمر قال: سمعت عمر ابن الخطاب على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فقال: أما بعد، أيها الناس، فإنَّه نزل تحريم الخمر يوم نزل (¬1). وحرمت الخمر في السنة الثانية (¬2) من الهجرة بعد أُحد، وسميت الخمر خمرًا لسترها العقل، ومنه يقال: دخل في خمار الناس وخمارهم، مثل غمار الناس [وغمارهم. أي: دخل فيما يستره منهم، وقيل: سميت خمرًا لمخامرتها العقل. أي: مخالطته] (¬3)، وقيل: سميت خمرًا؛ لأنها تركت فاختمرت، واختمارها تغير ريحها (وهي) هذِه واو الحال (من خمسة أشياء) والمراد بنزول تحريم الخمر آية المائدة: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (4619)، "سنن النسائي" 8/ 295.
(¬2) في (م): الثامنة.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقطة من (م).