كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) وفي آية أخرى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} (¬2) الآية.
وقد نهى الله عن الخمر في كتابه وأمر باجتنابها، وتوعد على استباحتها، وقرنها بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذا إبلاغ في الوعد، ونهاية في التهديد.
قال ابن رشد: وإن طالب متعسف جاهل بوجود لفظ التحريم لها في القرآن فإنَّه موجود في غير موضع، فإن الله سماها رجسًا، ثمَّ نص على [تحريم الرجس في قوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} وسماها إثمًا في قوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ}، ثمَّ نص على] (¬3) تحريم الإثم في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ} (¬4) ولو لم يرد في القرآن إلا النهي لكان بيانه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إن الله حرم الخمر" (¬5). فمن قال: إن الخمر ليس بحرام فهو كافر بالإجماع (¬6).
(من العنب والتمر) وفي البخاري: قال حجاج، عن حماد، عن أبي حيان: مكان العنب: الزبيب (¬7). ثمَّ قال في رواية أخرى: الخمر يصنع من
¬__________
(¬1) المائدة: 90.
(¬2) المائدة: 91.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(¬4) الأعراف: 33.
(¬5) سلف برقم (3485) من حديث أبي هريرة.
(¬6) "المقدمات الممهدات" 1/ 441، وتتمة كلامه: يستتاب كما يستتاب المرتد فإن تاب وإلا قُتل.
(¬7) انظر: "صحيح البخاري" (5588).

الصفحة 136