كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

وسكون الموحدة (ورجل من كندة) وهو: امرؤ القيس بن عابس الكندي (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال) الرجل (الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرضٍ) جاء في مسلم: أرض باليمن (¬1). وفي الصحيحين: في بئر (¬2). ولا امتناع أن المجموع صحيح، فمرة ذكر الأرض؛ لأن البئر داخلة فيها، ومرة ذكرت البئر؛ لأن البئر هي القصد.
(كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك) عليه (بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف) عليه.
وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فاجر. ونحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه (ليس يتورع من شيء) أصل الورع: الكف عن الحرام، وهو هنا مضارع في معنى النكرة، والنكرة في معرض النفي تعم، فيعم هنا ويكون التقدير: ليس يكف عن حرام ولا مكروه ولا مباح وغير ذلك.
(فقال: ليس لك منه إلا ذلك) اليمين. فيه: حجة على عدم الملازمة والتكفيل وعدم رد اليمين، وأنه لا يقضي بعلمه، وفيه دليل على أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة.
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (138).
(¬2) "صحيح البخاري" (7184)، "صحيح مسلم" (138/ 221).

الصفحة 14