كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)
وقد أجمعوا على أن الحد واجب على شاربها، سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة، وذكره: (ملء الكف) أو (الأوقية) في الحديث على سبيل التمثيل، وإنما العبرة بأن التمثيل شامل (¬1) للقطرة ونحوها، وأجمعوا أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر شربه.* * *
¬__________
(¬1) في (م): يتناول.