كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)
14 - باب في الشُّرْبِ قائِمًا3717 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قائِمًا (¬1).
3718 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدامٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزّالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَعا بِماءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قائِمٌ، ثُمَّ قالَ: إِنَّ رِجالًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هذا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَفْعَلُ مِثْلَ ما رَأَيْتُمُوني أَفْعَلُهُ (¬2).
* * *
باب في الشرب قائمًا
[3717] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة، عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يشرب الرجل) وكذا المرأة (قائمًا) وكذا لا يشرب مضطجعًا.
قال القرطبي: لم يصر (¬3) أحد من العلماء فيما علمت إلى أن هذا النهي للتحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظاهرية، وإنما حمله بعض العلماء على الكراهة.
والجمهور على جواز الشرب قائمًا فمن (¬4) السلف أبو بكر (¬5) وعمر (¬6)
¬__________
(¬1) رواه مسلم (2024).
(¬2) رواه البخاري (5615).
(¬3) في (ح)، (ل)، (م): ير، والمثبت من "المفهم" وهو الصواب.
(¬4) في جميع النسخ: عن.
(¬5) لم أقف عليه.
(¬6) رواه مالك في "الموطأ" 2/ 925.