كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)
15 - باب الشَّرابِ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ3719 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا قَتادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الشُّربِ مِنْ في السِّقاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الجَلَّالَةِ والمُجَثَّمَةِ. قالَ أَبُو داوُدَ: الجَلَّالَةُ التي تَأْكُلُ العَذِرَةَ (¬1).
* * *
باب في الشرب من فِي السقاء
[3719] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (أنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشرب من) فم القربة أو (في السقاء) قيل: الفرق بينهما أن السقاء للَّبن والقربة للماء. قال ابن بطال: روي عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا شرب من في السقاء، فانساب جان في بطنه؛ فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (¬2). وهو نهي إرشاد وأدب خوفًا مما ذكر، وليس هو نهي تحريم.
(و) نهى (عن ركوب الجلالة) وكذا عن أكل لحومها وشرب ألبانها؛ لما رواه المصنف (¬3) وغيره (¬4)، وفي رواية للبيهقي في تفسير الجلالة
¬__________
(¬1) رواه البخاري (5629).
(¬2) "شرح ابن بطال" 6/ 78.
(¬3) سيأتي من حديث ابن عمر برقم (3785) ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو برقم (3811).
(¬4) رواه من حديث ابن عمر الترمذي (1824) وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه (3189). =