كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

العرض: موضع المدح والذم سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره كخادم وقريب. وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب. وقال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير، فمن وروده للنفس: اللهم إني تصدقت بعرضي (¬1). أي: تصدقت على من ذكرني بما يرجع إليَّ عيبه، ومنه قول حسان:
فإن أبي ووالدتي وعرضي ... لعرض محمد منكم وقاء (¬2)
ومنه حديث: "فمن أتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" (¬3) أي: احتاط لنفسه، ولا يجوز فيه معنى الآباء والأسلاف.
ومن ورود العرض بمعنى البدن حديث صفة أهل الجنة: "إنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل المسك" (¬4) أي: من معاطف أبدانهم، وهي المواضع التي تعرق من الجسد.
(و) يحل للحاكم (عقوبته، قال) عبد الله (ابن المبارك) أحد الرواة: معنى قوله (يحل عرضه) أي: يبيح لصاحب الحق أن (يغلظ) بضم الياء
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (4886) عن قتادة عن أبي ضيغم أو ضمضم.
(¬2) رواه البخاري (4141)، ومسلم (2490) بلفظ "ووالده" أما لفظ "ووالدتي" فرواه الحاكم 3/ 487، ولوين المصيصي في "جزئه" ص 52.
(¬3) تقدم برقم (3330) من حديث النعمان بن بشير.
(¬4) هو في "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام 1/ 97 بلفظه، ورواه الطبراني في "الأوسط" 2/ 202 (1722)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 366، وابن المقرئ في "معجمه" (514) من حديث زيد بن أرقم، بلفظ: "حاجة أحدهم عرق يخرج كرشح المسك فتضمر بطنه".

الصفحة 29