كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

[3738] (حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني ([عن نافع] (¬1)، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا دعا أحدكم أخاه) المسلم (فليجب، عرسًا كان أو نحوه) بنصب الواو. استدل به أهل الظاهر على وجوب إتيان كل دعوة، عرسًا كان أو غيره (¬2)، وبالوجوب [أخذ] (¬3) الشيخ أبو حامد وأتباعه، وقال في "البيان": إنه الأظهر (¬4)، والجمهور على عدم الإجابة إلى غير العرس من الولائم، وهو ما صححوه؛ لأن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان فلم يجب، وقال: لم يكن يُدعَى له على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. رواه أحمد (¬5).
[3739] (حدثنا) الحافظ محمد (ابن المصفى) قال أبو حاتم: صدوق. (ثنا بقية) بن الوليد [(ثنا) محمد بن الوليد] (¬6) (الزُّبيدي) بضم الزاي، أخرج له الشيخان (عن نافع بإسناد أيوب ومعناه) المذكور.
[3740] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي البصري (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من دعي) إلى وليمة (فليجب، فإن شاء طَعِم) بفتح الطاء وكسر العين، أي: أكل منها (وإن شاء ترك) الأكل منها. فيه
¬__________
(¬1) ساقط من جميع النسخ، وأثبتناه من "سنن أبي داود".
(¬2) انظر: "المحلى" 9/ 451.
(¬3) في جميع النسخ: (أجاب) ولعل المثبت أصوب.
(¬4) "البيان" للعمراني 9/ 483.
(¬5) "المسند" 4/ 217.
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

الصفحة 291

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text