كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

4 - باب الإِطْعامِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ
3747 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحارِبِ بْنِ دِثارٍ، عَنْ جابِرٍ قالَ: لَمّا قَدِمَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً (¬1).
* * *

باب الإطعام عند القدوم من السفر (¬2)
[3747] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر) بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما (قال: لما قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة) النبوية في السنة الأولى من الهجرة، وبركت ناقته على باب مسجده (نحر جزورًا) بفتح الجيم، والجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر والأنثى. وفيه أن السنة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح، وفيه استحباب الوليمة من القادم من السفر، وتسمى الوليمة لقدوم الغائب نقيعة، من النقع، وهو غبار السفر؛ قال اللَّه تعالى: {فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا} (¬3) (أو بقرة) ويحصل هذا الاستحباب بذبح البعير والبقرة والشاة، وإن كانت الإبل أفضل؛ لكثرة نفعها وغلو ثمنها.
* * *
¬__________
(¬1) رواه البخاري (3089).
(¬2) في (ل)، (م) وحاشية (ح): نسخة: في السفر.
(¬3) العاديات: 4.

الصفحة 304

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text