كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

ومطله أن (يحبس له) حتى يدفع إليه حقه، أو يثبت إعساره] (¬1).
وقال ابن ماجه عقب الحديث: قال علي -يعني: ابن محمد أحد الرواة-: يعني عرضه: شكايته، وعقوبته: سجنه (¬2).
[3629] (حدثنا معاذ بن أسد) بن أبي شجرة الغنوي المروزي، كاتب ابن المبارك، شيخ البخاري (ثنا النضر بن شميل) المازني البصري، شيخ مرو ومحدثها (أنا هرماس بن حبيب) العنبري التميمي لم يرو عنه غير النضر بن شميل (رجل) بالرفع بدل (¬3) مما قبله (من البادية) ضد الحاضرة (عن أبيه) -رضي الله عنهما-، وقع في كتاب ابن ماجه: عن أبيه عن جده (¬4). وهو الصواب، وكذا ذكره البخاري في "تاريخه" عن أبيه عن جده (¬5). قال ابن أبي حاتم: هرماس بن حبيب العنبري روى عن أبيه عن جده، ولجده صحبة، وقال: سألت أبي عن هرماس بن حبيب فقال: هو شيخ أعرابي لم يرو عنه غير النضر بن شميل (¬6).
(قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بغريم لي فقال لي: الزمه) بفتح الزاي، كذا لفظ ابن ماجه (¬7)، والملازمة عند القائلين بها لا تكون إلا بعد ثبوت الحق
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(¬2) "سنن ابن ماجه" (2427).
(¬3) ساقطة من (م).
(¬4) "سنن ابن ماجه" (2428).
(¬5) "التاريخ الكبير" 8/ 247.
(¬6) "الجرح والتعديل" 9/ 118 (497).
(¬7) "سنن ابن ماجه" (2428).

الصفحة 31