كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

[3750] (حدثنا مسدد وخلف بن هشام قالا: حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد اللَّه (عن منصور) بن عبد الرحمن الغداني البصري الأشل، أخرج له مسلم (عن عامر) الشعبي (عن أبي كريمة) المقدام ابن معدي كرب الكندي -رضي اللَّه عنه- (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليلة الضيف) أي: ويومه؛ بدليل الحديث المتقدم: "جائزته يوم وليلة" والليلة آكد في حق الضيف من اليوم؛ لاحتياجه في المبيت إلى غطاء ومصباح وغير ذلك (حق على كل مسلم) قال الإمام أحمد: لما أضاف المشرك دل على أن المسلم والمشرك يضاف. قال: وأنا أراه كذلك، فالضيافة معناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر في اليوم والليلة حق واجب (¬1).
وقال الشافعي: ذلك مستحب ليس بواجب، وهو قول الجمهور، وحملوا الحق الواجب هنا على الاستحباب، كحديث: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬2) أي: متأكد الاستحباب؛ [وكحديث ابن عباس: خطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع، ومنها: "لا يحل لامرئ مال أخيه] (¬3) إلا ما أعطاه من طيب نفس" (¬4) (فمن) بات
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" لابن قدامة 13/ 353.
(¬2) رواه البخاري (858)، ومسلم (846) من حديث أبي سعيد الخدري.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(¬4) رواه الدارقطني 3/ 25، والحاكم 1/ 93، والبيهقي 6/ 96 - 97. قال في "التلخيص" 3/ 45: رواه الحاكم من حديث عكرمة عن ابن عباس. . في حديث طويل، ورواه الدارقطني من طريق مقسم عن ابن عباس نحوه، وفي إسناده العرزمي، وهو ضعيف. انتهى.

الصفحة 311

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text