كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)
واجبة، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين، وعلى ما سيأتي.[3751] (حدثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة، حدثني أبو الجودي) بضم الجيم، اسمه الحارث بن عمير الأسدي الشامي، سكن واسط، وهو ثقة (عن سعيد بن المهاجر) ويقال: ابن أبي المهاجر الشامي الحمصي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬1) وله هذا الحديث الواحد (عن المقدام) بن معدي كرب (أبي كريمة) الكندي -رضي اللَّه عنه-.
(قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيما رجل أضاف [قومًا]) (¬2) قال ثعلب: ضفت الرجل إذا نزلت به وأضفته بالألف إذا أنزلت به ضيفًا (¬3) (فأصبح الضيف محرومًا) من القرى (فإن نصره) بفتح النون، أي: نصرته وإعانته على أداء حقه (حق على كل مسلم) قال في "النهاية": يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما يأكل، ويخاف على نفسه التلف، فله أن يأكل من مال أخيه المسلم بقدر حاجته الضرورية، وعليه الضمان (¬4). (حتى يأخذ بقرى) بكسر القاف (ليلة) واحدة، أي: له أن يأخذ بنفسه قدر قرى ليلة فقط، كما تقدم في رواية أحمد والحاكم، وإذا أخذ فيقتصر على ما يسد الرمق في الراجح في "الرافعي الصغير"، وقاله
¬__________
(¬1) "الثقات" 4/ 293.
(¬2) من "السنن".
(¬3) انظر: "الفصيح" (ص 27).
(¬4) "النهاية في غريب الحديث والأثر" 5/ 64.