كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

تفتح الهاء في لغة، والتهمة فعلة من الوهم، والتاء بدل من الواو، واتهمته بوزن افتعلته (¬1) إذا ظننت فيه ما نسبت إليه.
وفيه دليل على أن الحبس كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار في غير حق، بل ليستكشف به بعض ما وراءه، فإذا حبس لاستكشاف حاله من يسار وإعسار، فأجرة الحبس على ذي الحق؛ لأنه لم يتحقق عناده بمنع الحق، فلا يكلفه الأجرة، لا سيما إن ظهر صدق دعواه بالإعسار.
وزاد الترمذي في روايته: ثم خلى عنه. ثم قال: حديث حسن (¬2).
ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث أبي هريرة. ثم أخرجه (¬3)، ولعل حديث أبي هريرة ما رواه ابن القاص بسنده عن [إبراهيم بن خثيم بن] (¬4) عراك بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة يوما وليلة؛ استظهارا وطلبا لإظهار الحق بالاعتراف.
[3631] (ثنا محمد بن قدامة) بن أعين المصيصي مولى بني هاشم، قال الدارقطني: ثقة (¬5). والنسائي: لا بأس به (¬6) (ومؤمل بن هشام قال)
¬__________
(¬1) في (ل)، (م): فعلته، ولعل المثبت هو الصواب.
(¬2) "سنن الترمذي" (1417).
(¬3) "المستدرك" 4/ 102 بلفظ: حبس رجلا في تهمة يومًا وليلة استظهارًا أو احتياطًا. وهو من طريق إبراهيم بن خثيم، عن عراك بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة به، كما سيورده المصنف من عند ابن القاص.
(¬4) ما بين المعقوفتين ليس في الأصول، والمثبت مستفاد من "المستدرك".
(¬5) "علل الدارقطني" 10/ 137.
(¬6) رواه عنه الخطيب في "تاريخه" 3/ 189.

الصفحة 34