كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

رواه عبد الحق في "الأحكام" عن جابر أيضا (¬1) (وقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال) لي (إذا أتيت وكيلي) في خيبر (فخذ منه خمسة عشر وسقًا) بفتح الواو على الأرجح، وهو ستون صاعا كما تقدم.
(فإن ابتغى) أي: طلب منك (آية) أي: علامة على صحة قولك، ومنه: آيات الساعة. أي: علاماتها. وأصل آية أوَيَة بفتح الواو، وتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا (تضع يدك على ترقوته) بفتح المثناة فوق، وضم القاف، وهي العظم الذي بين ثغرة (¬2) النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين، ووزنهما فعلوة، وجمعها تراقي كما في حديث الخوارج: "يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم" (¬3).
وفي الحديث: دليل على صحة الوكالة، وأن الإمام له أن يوكل ويقيم عاملا على الصدقة في قبضها وفي دفعها إلى مستحقيها، وإلى من يرسله إليه بأمارة وهو من المستحقين، ويكون الدفع إليه أولى من غيره، والظاهر أن جابرا أخذ منها لكونه عابر سبيل، أو لكونه غارما، فإن الغارم لذات البين يأخذ مع الغنى.
وفيه: دليل على أن الوكيل في الصدقات وغيرها إذا جاءه رجل فقال: أحالني عليك، أو أذن لي في القبض منك بأمارة كذا وكذا،
¬__________
(¬1) "الأحكام الوسطى" 4/ 213، والحديث رواه الترمذي (2699) من طريق عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا. وقال: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه سمعت محمدًا يقول عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زاذان منكر الحديث.
(¬2) في (م): نقرة.
(¬3) سيأتي برقم (4765) من حديث أنس.

الصفحة 37