كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

أحد أنواع الجنس لا يدل على ما عداه، وعن أحمد تحريم أكل الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات (¬1)؛ لحديث ابن عباس: كنا نكري أراضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونشترط عليهم (¬2) أن لا يدملوها بعذرة الناس (¬3). لأنها إذا تغذت بالنجاسات تترقى فيها أجزاؤها، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست، والجمهور على الطهارة؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحمًا ويصير لبنًا.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" 13/ 330.
(¬2) في جميع النسخ: عليها، والمثبت من "سنن البيهقي" 6/ 139.
(¬3) رواه البيهقي 6/ 139 وضعفه. وانظر: "إرواء الغليل" (2507).

الصفحة 393

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text