كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

باب في أكل لحوم الخيل
[3788] (حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم) بالنصب (خيبر عن) أكل (لحوم الحمر) الأهلية، والحمر بضم الميم جمع حمار، ولمسلم: نادى منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألا إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. فأكفئت (¬1) القدور بما فيها (¬2).
وقد اختلف العلماء في تحريم لحوم الحمر الأهلية، فالجمهور على تحريمها؛ للأحاديث الصحيحة، وقال ابن عباس: ليست بحرام (¬3). وعن (¬4) مالك [ثلاث روايات] (¬5) أشهرها أنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة (¬6).
واختلفوا في علة تحريمها:
فقيل: لأنها لم تخمس، وقيل: لأنها كانت حمولتهم.
وقيل: لأنها كانت تأكل الجلة، [وذكر المصنف هذا الحديث عقب
¬__________
(¬1) تحرفت في جميع النسخ إلى: فألقيت.
(¬2) مسلم (1940) من حديث أنس. وهو أيضًا عند البخاري (2991).
(¬3) انظر ما رواه البخاري (5529).
(¬4) في (ل)، (م): وعند.
(¬5) في (م): ثلاثة.
(¬6) انظر: "النوادر والزيادات" 4/ 372، "بداية المجتهد" 2/ 908.

الصفحة 395