كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

فإن الخيل إنما لم ينه عنها، لأنها كانت بالإباحة أولى للقاعدة المستقرة أن المضطر مهما (¬1) وجد شيئين أحدهما أغلظ في المنع عدل إلى الأخف دون الأثقل، وكذلك يفعل في المحرمات إذا كان أحدهما مثلًا متفقًا على تحريمه، والثاني مختلف فيه، فينبغي للمضطر أن يأكل المختلف فيه.
[3790] (حدثنا سعيد بن شبيب) بفتح الشين المعجمة، وكسر الموحدة الأولى، أبو عثمان الحضرمي مصري صدوق (وحيوة بن شريح الحمصي، قال حيوة) بن شريح (حدثنا بقية) بن الوليد بن صائد الحميري، وله متابعة في البخاري (¬2)، قال النسائي: إذا قال (¬3): حدثنا أو أخبرنا فهو ثقة.
(عن ثور بن يزيد) الكلاعي، قال وكيع: أعبد من رأيت (¬4). أخرج له البخاري، لكنه أخرجوه من حمص وأحرقوا داره لكونه قدريًّا.
(عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب) ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: قد يخطئ (¬5).
(عن أبيه) يحيى (عن جده) المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد
¬__________
(¬1) في (م): إذا.
(¬2) عقيب حديث (707).
(¬3) ساقطة من (ل)، (م).
(¬4) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 1/ 227، وابن عدي في "الكامل" 2/ 311. ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 11/ 190.
(¬5) "الثقات" 6/ 459.

الصفحة 397