الكندي، نزيل حمص، أخرج له البخاري (¬1).
(عن خالد بن الوليد) المخزومي سيف اللَّه -رضي اللَّه عنه- (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيل) رواه أحمد وزاد: والبغال والحمير (¬2).
قال البيهقي: كذا رواه محمد بن عمر الواقدي إلا أنه قال: نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل. قال الواقدي: لا يصح هذا الحديث؛ لأن خالدًا أسلم بعد فتح خيبر (¬3).
وقال البيهقي: استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على أن لحم الفرس مكروه في رواية وحرام في رواية أخرى (¬4). وليس فيه حجة؛ لأن أبا داود قال: إنه منسوخ.
وقال النسائي: حديث الإباحة أصح، قال: ويشبه إن كان هذا صحيحًا أن يكون منسوخًا.
قال النووي: اتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف. وقال بعضهم: هو منسوخ (¬5).
(زاد حيوة) بن شريح (و) عن (كل ذي ناب من السباع) الناب السن التي خلف الرباعية، جمعه أنياب، قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان
¬__________
(¬1) (2128).
(¬2) "المسند" 4/ 89.
(¬3) قاله في "الخلافيات" كما في "مختصر الخلافيات" 5/ 90، وانظر: "معرفة السنن والآثار" 14/ 96.
(¬4) انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" 5/ 89.
(¬5) "مسلم بشرح النووي" 13/ 96.