واحد ناب وقرن معًا. وفي لفظ لمسلم: "كل ذي ناب من السباع فهو حرام" (¬1) وذو الناب كأسد ونمر وذئب ودبٍّ وفيل وقرد، وكذا ابن آوى وهرة وحش في الأصح، وكذا النمس في الأصح كما قال ابن الصلاح، وسئل أحمد عن ابن آوى وابن عرس فقال: كل شيء ينهش بأنيابه فهو من السباع (¬2). وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (¬3)، وقال الشافعي: وابن عرس مباح (¬4)؛ لأنه ليس له ناب قوي فأشبه الضب.
* * *
¬__________
(¬1) مسلم (1933).
(¬2) انظر: "المغني" 13/ 320.
(¬3) انظر: "تبيين الحقائق" 5/ 294، "البحر الرائق" 8/ 195.
(¬4) انظر: "الحاوي الكبير" 15/ 140، "نهاية المطلب" 18/ 211، "البيان" للعمراني 4/ 504.