باب في أكل الضبع
[3801] (حدثنا محمد بن عبد اللَّه) بن عثمان (الخزاعي) البصري، قال ابن (¬2) المديني: ثقة (ثنا جرير بن حازم عن عبد اللَّه بن عبيد) بن عمير الجندعي الليثي، وثقه أبو حاتم (¬3) وغيره (عن عبد الرحمن بن أبي عمار) وثقه أبو زرعة (¬4) والنسائي، ولم يتكلم فيه أحد، إلا أن ابن عبد البر أعله به (¬5)، وليس كما قال.
(عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضبع) لا تقل في الأنثى منه: ضبعة، بل ضبعاة، ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثى، فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة،
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (851)، (1791)، والنسائي 5/ 191، 7/ 250، وابن ماجه (3236) وأحمد 3/ 297، 318، 322.
وصححه الألباني في "الإرواء" (1050).
(¬2) ساقطة من (ح).
(¬3) "الجرح والتعديل" 5/ 101.
(¬4) "الجرح والتعديل" 5/ 249.
(¬5) "التمهيد" 1/ 155.