كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ قالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيْبَرَ فَأَتَتِ اليَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظائِرِهِمْ، فَقالَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلا لَا تَحِلُّ أَمْوالُ المُعاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّها، وَحَرامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ، وَخَيْلُها وَبِغالُها، وَكُلُّ ذي نَابٍ مِنَ السِّباعِ وَكُلُّ ذي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ" (¬1).
3807 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْن عَبْدِ المَلِكِ قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الصَّنْعانيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الهِرِّ. قالَ ابن عَبْدِ المَلِكِ: عَنْ أَكْلِ الهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا (¬2).
* * *

باب النهي عن أكل السباع
[3802] (حدثنا) عبد اللَّه (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس) عائذ اللَّه بن عبد اللَّه (الخولاني) نسبة إلى خولان، قبيلة نزلت بالشام، وأبو إدريس ولد عام حنين، وهو من كبار التابعين.
(عن أبي ثعلبة) جرثوم بن ناشر (¬3) (الخشني) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين، منسوب إلى خشن بن النمر بن وبرة، بطن من قضاعة.
(أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) كما تقدم، قال الشافعي: يعدو بنابه على الحيوان طالبًا غير مطلوب (¬4).
¬__________
(¬1) سلف برقم (3790).
(¬2) قيل: جرثوم بن ناشب، وقيل: ابن ناشم، وقيل: ابن لاس، وقيل: جرهم. واختلف فيه. انظر: "تهذيب الكمال" 33/ 172 (7271).
(¬3) رواه الترمذي (1280)، وابن ماجه (3250)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (2487).
(¬4) انظر: "الحاوي الكبير" 15/ 137.

الصفحة 428