كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

[3643] (حدثنا مسدد و) محمد (ابن أبي خلف) شيخ مسلم (قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا استأذن أحدكم أخاه) فخرج مخرج الغالب، فإن الذمي كذلك، فإن المراد به الجار كما في رواية الصحيحين (¬1) مسلما كان أو غيره فإنه من باب الإحسان، والإحسان إلى الجار اليهودي فيه أجر.
(أن يغرز خشبة) قال القاضي عياض: رويناه في مسلم وغيره من الأصول "خشبه" بالجمع والإفراد ثم قال: وقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقوله بالجمع إلا الطحاوي، فإنه قال عن روح بن الفرج: سألت أبا يزيد والحارث بن بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه فقالوا كلهم (خشبة) بالتنوين (¬2).
قال القرطبي: وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف أن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به، بخلاف الأخشاب الكثيرة (¬3). ووضع الخشبة على الحائط في معنى الغرز، بل هو أخف ضررا منه. وفي رواية ابن عباس: "وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره" (¬4).
(في جداره) أي: حائطه، يحتمل عود الضمير على المالك. أي: في
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (2463)، "صحيح مسلم" (1609).
(¬2) "إكمال المعلم" 5/ 317.
(¬3) "المفهم" 4/ 531.
(¬4) رواه أحمد 1/ 313، والطبراني 11/ 302 (11806).

الصفحة 43