كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

جدار نفسه، وهذا حيث لا يتضرر بمنع ضوء أو إشراف عليه، إذ الضرر لا يزال بالضرر.
وقيل: لا يمنعه من إخراج جناح ونحوه للتوسعة على من ضاق سفل داره ولم يضر ذلك بالجار ولا بالمار، ويحتمل عود الضمير على الجار، وهذا منشأ الخلاف في وجوب إعارة الجار الجدار لوضع الجذوع عند حاجته إلى ذلك، والصحيح عند الشافعي ومالك (¬1) والجمهور أنه للندب، ويدل على عدم الوجوب قوله بعده (ما لي أراكم قد أعرضتم) إذ لو كان واجبا لما أعرضوا لشدة أتباعهم. وللحديث الصحيح: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس" (¬2).
(فلا يمنعه) هو نهي كراهة لما تقدم (فنكبوا) بفتح النون والكاف المخففة. يعني: رؤوسهم حياء منه، حيث لم يقولوا: سمعنا وأطعنا (فقال) أبو هريرة بعد أن روى هذا الحديث (ما لي أراكم قد أعرضتم)؟ ! عن مقالتي، أو عن هذِه السنة، أو عظتي ووصيتي، والله (لألقينها) اللام لام جواب، والهمزة المتصلة بها مضمومة همزة المضارعة والقاف مكسورة، ونون التوكيد مشددة، ويجوز تخفيفها.
¬__________
(¬1) "المدونة، 3/ 442، و"الأم" 4/ 466، 8/ 639. وانظر: "الحاوي" 6/ 391 فللشافعي تفصيل في المسألة وكلام في القديم والجديد. وانظر لزاما "اختلاف الأئمة العلماء" 1/ 435.
(¬2) رواه أبو يعلى 3/ 140 (1570) والدارقطني 3/ 26، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 2/ 883، 6/ 3081، والبيهقي 6/ 100 من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه.
ورواه الدارقطني 3/ 26 من حديث أنس -رضي الله عنه-.
وصححه الألباني في الإرواء" (1459).

الصفحة 44