كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

التيمية: فيه دليل على جواز إمساك الميتة للمضطر. وقد قال العلماء: يجب على المودع حفظ متلفاتها؛ لأنه يجب عليه ما يتلفها، فلو أودعه دابة فترك علفها فماتت وجب عليه ضمانها. وتفاصيله في كتب الفقه.
[3817] (حدثنا هارون بن عبد اللَّه) بن مروان البغدادي، شيخ مسلم.
(حدثنا الفضل بن دكين، ثنا عقبة (¬1) بن وهب بن عقبة) ذكره ابن حبان في "الثقات" (العامري قال: سمعت أبي) عن أبيه (¬2): وهب بن عقبة العامري، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬3) (يحدث عن الفجيع) بضم الفاء وفتح الجيم وسكون ياء التصغير ثم عين مهملة، وهو ابن عبد اللَّه بن جندع من بني عامر بن صعصعة. قال البغوي: سكن الكوفة.
(أنه أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ما يحل لنا من) وفي بعض النسخ المعتمدة (¬4): ما يحل لنا الميتة؟ بضم الياء وكسر الحاء (¬5) وحذف من ونصب الميتة، تقديره: أي شيء يحل لنا أكل الميتة إذا اضطررنا إلى الأكل منها؟ وهذا أولى أكل (الميتة) إذا اضطررنا إليها وإلى أكلها (قال) له (ما طعامكم؟ ) أي: ما قدر طعامكم في اليوم والليلة؟ (قلنا: نغتبق) هو نفتعل من الغبوق بفتح الغين، وهو شرب اللبن آخر النهار
¬__________
(¬1) فوقها في (ل): د.
(¬2) كذا في الأصول، وكذا ذكره المزي في "تهذيب الكمال" 20/ 231، لكن لم أقف عليه في المطبوع في "الثقات"، بينما الذي ذكره ابن حبان هو أبوه كما سيأتي.
(¬3) "الثقات" 5/ 488.
(¬4) ساقطة من (ل، م).
(¬5) في جميع النسخ: الميم.

الصفحة 456