كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

في جهته. يريد جهة الطريق (في حائط) أي: بستان عليه شيء يحوطه (رجل من الأنصار، قال) أبو جعفر (وكان مع الرجل) الذي من الأنصار (أهله) بالرفع، يعني: زوجته وأولاده (قال: فكان سمرة) بن جندب (يدخل إلى نخله) التي في حائط الرجل الأنصاري؛ ليصل إلى الانتفاع بنخله وأخذ ثمرها (فيتأذى به) أي: بدخوله إلى حائط غيره، ويشق عليه الاستئذان على أهله كل وقت، فيتأذى بذلك ويحصل له الضرر المنهي عنه في الحديث قبله (ويشق عليه) مخالطة الأجانب وعدم استقلاله بمنفعة ما يملكه.
(فطلب إليه) يقال: طلب إلى فلان كذا فأطلبته. أي: أشفعته بما طلب، ويجوز أن يكون معناه: فأنهى طلبه إليه، كما يقال: أحمد إليك الله سبحانه. أي: أنهي حمده سبحانه إليك (¬1) (أن يناقله) أي: يعاوضه حصة بحصة؛ إذ التعويض جائز بالجنس وبغير الجنس، ويجوز أن يكون هذا المطلوب وقفا فيناقل به، كما هو منقول عن أحمد (¬2) كما سيأتي (فأبى أن يناقله، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له) وشكا الضرر الحاصل له إليه؛ ليزيل ضرره، فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فطلب إليه أن يناقله به إن كان وقفا لا يباع.
وقد يستدل به على جواز المناقلة عند الحنابلة، بأن يباع ويصرف ثمنه عليه؛ لاجتماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس، يعني:
¬__________
(¬1) قال العيني في "شرح سنن أبي داود" 2/ 353: والمعنى: لا نطلب منك الثمن، بل نتبرع به، فطلب الثمن -أي الأجر- من الله تعالى.
(¬2) "مسائل أحمد" رواية أبي داود ص 314، ورواية صالح 3/ 34.

الصفحة 48