كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

وقيل: ليس كونه في النار تعذيبًا له، بل ليعذب به أهل النار.
(في إناء أحدكم) لفظ البخاري: "في شراب أحدكم" (¬1). زاد البخاري: "فليغمسه ثم لينزعه" (¬2).
(فإن في أحد) لفظ البخاري: "إحدى" (¬3) (جناحيه) لأن الجوهري قال: جناح الطائر يده (¬4). فأنث الجناح باعتبار اليد (داءً، وفي الآخر شفاء) وفي مثل الذباب في تقديمه السم وتأخيره الشفاء في مخلوقات اللَّه تعالى كثير، كما أن النحلة يخرج من بطنها العسل شفاء (¬5) ومن إبرتها السم، وكذلك الأفعى فيها السم والترياق منها.
(وإنه يتقي) أي: يقدم (بجناحه الذي فيه الداء) فيجعله وقاية عن الجناح الذي فيه الشفاء، وفي حديث علي: كنا إذا أحمر البأس اتقينا برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (¬6). أي: جعلناه وقايةً لنا من العدو.
ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد بلفظ: "أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه، فإنه يقدم السم ويؤخر
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (3320).
(¬2) السابق.
(¬3) السابق.
(¬4) "الصحاح" 1/ 360.
(¬5) ساقطة من (ل)، (م).
(¬6) رواه أحمد 1/ 126، 156، والبزار في "البحر الزخار" 2/ 299 (723)، وأبو يعلى 1/ 258، 329 (302، 412)، والبغوي في "شرح السنة" 13/ 257 (3698). وصححه الحاكم في "المستدرك 2/ 144. ولمسلم نحوه (1776/ 79) عن البراء.

الصفحة 512