كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

وإن كانت وقعت على نجاسة وتنجست فلابد من غسلها قبل أن يأكلها، ولا يتأكد غسلها إن أطعمها للحيوان.
(وأمرنا) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (أن نسلُت) بضم اللام (الصحفة) أي: نمسحها بالأصبع، يقال: سلت الدم عن وجهه. إذا مسحه بأصبعه، وقد بين -صلى اللَّه عليه وسلم- العلة (وقال: إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يُبارك) بالرفع (له) أي: لا يعرف في أي جزء من أجزاء طعامه تكون البركة التي أخفاها اللَّه تعالى، كما أخفى ليلة القدر وغيرها، وإن اجتهد واحترص على معرفة ذلك.
* * *

الصفحة 516