يلومن إلا نفسه" (¬1). فقد بين في هذا الحديث العلة في غسل اليد قبل ذكر الحكم ليكون أبلغ في العمل به، وقد جاء في الحديث تخصيص غسل اليد بأكل اللحم من حديث ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أكل من هذِه اللحوم شيئًا فليغسل يده من ريح وضره" رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف (¬2). وإذا قلنا بتخصيص الغسل باللحم خرج من ذلك التمر والزبد والعسل والزيت ونحو ذلك، فإنه لا يتأكد فيه الغسل تأكده في اللحم، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (1859) من حديث أبي هريرة. وصححه الحاكم في "المستدرك" 4/ 119، والحديث أورده الألباني في "الضعيفة" (5533) وقال: موضوع.
(¬2) "مسند أبي يعلى" 9/ 417 (5567). قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 30: فيه الوازع ابن نافع وهو متروك. وضعف إسناده أيضًا الحافظ العراقي في "المغني" 1/ 658 (2447)، والبوصيري في "الإتحاف" 4/ 305 (3623). وقال الألباني في "الضعيفة" (4561): ضعيف جدًا.