كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

من القضاة لا على العموم.
(فقال الزبير: فوالله لأحسب (¬1) أن هذِه الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ} (¬2) الآية) قدم لا النافية على القسم اهتماما بالنفي لقوته، ثم كرره.
وهذا الحديث يدل على أنه سبب نزول هذِه الآية كما ظنه الزبير، وقال به طائفة، وفي الحديث أبواب من الفقه، فمنها: إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم، فإن اصطلحوا وإلا استوفى الحق لذي حقه، ومنها: أن الأولى بالماء الجاري الأول فالأول حتى يستوفي حاجته إذا لم يكن ملكا للأول مختصا به، فليس للأعلى أن يشرب منه شيئا. ومنها: الصفح عن جفاء الخصوم ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع، ومنها: أن القدر الذي يستحقه الأعلى من الماء كفايته، وغايته أن يبلغ الماء إلى الكعبين كما تقدم.
[3638] (حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن الوليد بن كثير، عن أبي (¬3) مالك) ويقال: مالك (بن ثعلبة) مستور (عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك) القرظي [حليف الأنصار] (¬4) إمام مسجد بني قريظة، له رواية، وولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وله رؤية للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وطال عمره، وله حديث عند ابن ماجه (¬5).
¬__________
(¬1) ساقطة من (م).
(¬2) النساء: 65.
(¬3) فوقها في (ل): (د).
(¬4) في (م): الأنصاري.
(¬5) "سنن ابن ماجه" (2481).

الصفحة 54