كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

5 - باب مَتَى تُسْتَحَبُّ الحِجامَةُ
3861 - حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْن نافِعِ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحي، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدى وَعِشْرِينَ كانَ شِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ" (¬1).
3862 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، أَخْبَرَني أَبُو بَكْرَةَ بَكّارُ بْن عَبْدِ العَزِيزِ، أَخْبَرَتْني عَمَّتي كَبْشَة بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ -وقالَ غَيْرُ مُوسَى: كيِّسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ- أَنَّ أَباها كانَ يَنْهَى أَهْلَهُ، عَنِ الحِجامَةِ يَوْمَ الثُّلاثاءِ وَيَزْعُمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ يَوْمَ الثُّلاثاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيهِ ساعَةٌ لا يَرْقَأُ (¬2).
3863 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كانَ بِهِ (¬3).
* * *

باب متى تستحب الحجامة
[3861] (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع) الحلبي ساكن طرسوس، أخرج له الشيخان (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي) بضم الجيم، وفتح الميم، المدني، قاضي العسكر، أخرج له مسلم.
(عن سهيل) بن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن
¬__________
(¬1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 340 من طريق أبي داود، والطبراني في "الكبير" 19/ 474، و"الأوسط" (6622). وصححه الألباني في "الصحيحة" (622).
(¬2) رواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 150 في ترجمة: بكار بن عبد العزيز، وقال: ولا يتابع عليه وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (2251).
(¬3) رواه ابن ماجه (3082)، وأحمد 3/ 305، وابن خزيمة في "صحيحه" (2660). وصححه الألباني.

الصفحة 556