كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 15)

أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان) ذلك (شفاء من كل داء) هذا من العام المراد به الخصوص، والمعنى كان شفاءً من كل داء، سببه غلبة الدم، وهذا الحديث موافق لما اجتمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أول الشهر وآخره.
قال صاحب "القانون": أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة (¬1).
وتكره عندهم الحجامة على الشبع، فربما أورثت سددًا وأمراضًا ردية، لا سيما إذا كان الغذاء رديًّا غليظًا، والحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء، واختيار هذِه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتراز والتحرز من الأذى وحفظًا للصحة. وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها.
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: ثنا حنبل قال: كان أحمد ابن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم من الشهر، وأي ساعة كانت (¬2).
[3862] (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز) بن أبي بكرة الثقفي، استشهد به البخاري تعليقًا (¬3)، وعن ابن معين: صالح (¬4). (قال: أخبرتني عمتي كيِّسَة [بنت أبي بكرة]) (¬5) بفتح
¬__________
(¬1) "القانون" 1/ 365.
(¬2) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 13/ 270 من تصنيفنا بـ (دار الفلاح).
(¬3) في "صحيحه" عقب حديث (7083).
(¬4) انظر: "الجرح والتعديل" 2/ 408 (1604)، "تهذيب الكمال" 4/ 202 (739).
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).

الصفحة 557