باب في الأدوية المكروهة
[3870] (حدثنا هارون بن عبد اللَّه) بن مروان البغدادي الحمال، شيخ مسلم (ثنا محمد بن بشر) بن الفرافصة العبدي الكوفي (حدثنا يونس بن أبي إسحاق) السبيعي، أخرج له مسلم (عن مجاهد، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الدواء الخبيث) زاد الترمذي وابن ماجه: يعني السم (¬1). وكذا أحمد (¬2).
فيه دليل على أن التداوي بالسم ونحوه مما يقتل آكله أو يضره (¬3) كالزجاج، قال الماوردي وغيره: السموم على أربعة أضرب، منها ما يقتل كثيره وقليله، فأكله حرام للتداوي ولغيره، لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬4). ومنها ما يقتل كثيره دون قليله، فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره، والقليل منه إن [كان] (¬5) مما ينتفع به للتداوي جاز أكله تداويًا، ومنها ما يقتل في الأغلب، وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله، ومنها ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن
¬__________
= والأسماء" 2/ 760.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (1633).
(¬1) "سنن الترمذي" (2045)، "سنن ابن ماجه" (3459).
(¬2) "مسند أحمد" 2/ 446، 478.
(¬3) في (م): بغيره.
(¬4) البقرة: 195.
(¬5) ليست في النسخ الخطية، والمثبت ما يقتضيه السياق.